للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج، كان القول قولها.

والفرق أنها جُعِلت أمينة في الإخبار عما في رحمها، لمكان الحاجة في حق حكم يرجع إليهما من حِلّ القربان وغير ذلك، وطلاقها حكم يقتصر عليهما، فجعلت أمينة في ذلك.

أما عتق العبد، وطلاق امرأة أخرى (١) لا يقتصر عليهما، فبقيت شاهدة، وشهادة الفرد لا تُقبل إذا كان ذكَرا، فالمرأة أولى (٢).

فإن قالت: "رأيت الدّمَ الساعة"، وصدّقها الزوج، ورفع العبد الأمرَ إلى القاضي، فإنه يوقف [العبد] (٣)، ويمنع المولى من استخدامه، ومن الوطء إن كانت جارية، ولا يقضى بالعتق حتى يستمرّ الدم ثلاثة أيام، لأن الدم المرئيّ في وقته إن استمرّ يكون حيضًا، والظاهر هو الاستمرار، إلّا أن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق، فصَلح حجّةً لدفع العبد الاستخدام عن نفسه، ولا يصلح للعتق.

ولا يقال: العتق تعلّق بالحيض، والدم المرئيّ له حكم الحيض في حق ترك الصلاة،


(١) حيث قال: "إذا حِضتِ فامرأتي فلانة طالق".
(٢) وذكر الجصاص في تفسيره وجها آخر: لو قال لها: "عبدي حر إن حضت"، فقالت: "قد حضت"؛ لم تصدق، لأن ذلك حكم في غيرها - أعني عتق العبد - والله تعالى إنما جعل قولها كالبينة في الحيض فيما يخصّها من انقضاء عدتها، ومن إباحة وطئها أو حظره، فأما فيما لا يخصّها، ولا يتعلق بها، فهو كغيره من الشروط، فلا تصدق عليه. "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٥٠.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>