للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرمة القربان، [وقراءة القرآن] (١)، فوجب أن يترك به العتق.

لأنّا نقول: الدم المرئيّ محتمل، فينظر إلى ما تعلّق به، إن كان حكمًا يحتمل التدارك، لو ظَهَر أمر بخلاف الظاهر، يجعل حيضًا في حقه، وترك الصلاة والصوم مما يحتمل التدارك بالقضاء، فيجعل الدم المرئي حيضًا في حق الصوم والصلاة.

أما العتق بعد وقوعه، بالقضاء (٢) لا يحتمل التدارك، ويحتمل التوقّف، فلا يجعل حيضًا في حق العبد.

فإن انقطع الدم فيما دون الثلاث، بقي رقيقًا، لأنه ظهر أنه لم يكن حيضًا، وإن استمر ثلاثًا، عتق من حين رأت، لأنه ظهر أنه كان حيضًا، حتى لو كان العبد جَنى جناية، أو جنى عليه في مدة التوقف، تَرَتّب عليه حكم جناية الأجرار.

فرّق أبو حنيفة بين هذا وبين ما إذا قال (٣) لعبده: "أنت حر قبل موتِ فلانٍ بشهر"، فجنى على العبد جناية، ثم مات فلان لتمام الشهر، كان عليه حكم جناية العبيد.

والفرق أن ثَمّة عند أبي حنيفة (٤) يَثبت العتق مستندًا إلى أوّل الشهر (٥)، والعتق (٦) المستند يثبت في المتّصل دون المنفصل، أما هنا يقع بطريق الظهور، فيظهر في المتصل


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ومثبت من (أ) و (ب) وثبوته أولى.
(٢) "بالقضاء" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (أ) و (ب): "بين قوله لعبد".
(٤) "عند أبي حنيفة" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "إلى أول الشهر" ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) "العتق" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>