للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنفصل جميعًا.

فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة: "قد انقطع دمك"، وصدّقته المرأة، وأنكر العبد، كان القول قولها، ولا يلتفت إلى قول العبد، لأن رؤيَة الدم إذا ثبت، كان القول في الدّوام والانقطاع قول المرأة، لاختصاصها بالوقوف على ذلك، وإن كان الأصل في الدم المرئي في وقته الدوام، إلّا أنّ الظاهر لا يصلح للاستحقاق، فلا يلتفت إلى قول العبد (١)، وكذا لو كذّبته في الانقطاع، كان القول قولها لما قلنا.

فرّق بين هذا وبين ما لو قالت: "حضت"، وأنكر الزوج، كان القول قوله، والفرق أنها جعلت (٢) أمينة في الإخبار عمّا في رحمها بطريق الضرورة، فيظهر ذلك فيما كان من لوازم الحيض لا غير، والعتق ليس من لوازم الحيض (٣).

وفي الفصل الأوّل العتق تعلّق بالحيض نصًّا، فلو قَبِلنا قولَها في ذلك لَقَبِلنا قولَها فيما ليس من لوازم الحيض، وجعلنا كلام الزوج إيجابًا بقول المرأة، لأن المعلّق بالشرط، يصير إيجابًا عند الشرط، فلا يُقبل قولها.

أما هنا لو قَبِلنا قولَها في الدوام، والعتق لم يتعلق بالدوام، لا يثبت بقولها حكم ليس من لوازم الحيض، فقَبِلنا قولها.

ولو قال الزوج بعد لأيام الثلاثة (٤): "قد انقطع دمك في الأيام الثلاثة"، وصدّقته


(١) "فلا يلتفت إلى قول العبد" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "جعلت" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) كذا في "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٥٠.
(٤) وفي بقيّة النسخ: "الثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>