للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل آخر: أن من أخبَرَ عن شيءٍ يملك إنشائَه، لا يكذّب فيه، لأنه إذا كان يملك الإنشاءَ، لا يكون متّهمًا في الإخبار، ومتى أخبر عن شيء لا يملك إنشائَه، جاز تكذيبه لمكان الفائدة والتهمة.

ولهذا قلنا: إن الوكيل بالبيع إذا أخبر عن البيع حالَ قيام الوكالة، قُبِل قوله، ولو أخبر بعد العزل، لا يقبل قوله إذا كذّبه الموكّل.

وكذا الزوج إذا أخبر عن الرجعة، قُبِل قوله حالَ قيام العدّة، ولا يقبل قوله بعد انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>