للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول محمد رحمه اللهِ سهام الوصايا ستّة؛ لأن عنده حقّ الداخل في الربع، وهو سَهم، فيكون سهام الوصايا ستة، اجعل هذا ثلث المال (١)، وجميع المال ثمانية عشر، والمسألة إلى آخرها.

وإن مات واحدٌ من العبيد قبل موت المولى، فنقول: إن مات الثابت، عتق الخارج والداخل عندهم؛ لأن الكلام الأوّل كان دائرا بين الخارج والثابت، فإذا زالت مزاحمة الثابت بمَوته، تعيّن الخارج بالكلام الأوّل، وكذا الكلام الثاني كان (٢) دائر بين الداخل والثابت، فإذا زالت مزاحمت الثابت، تعيّن الداخل للكلام الثاني (٣).

وهذا على قولهما ظاهر؛ لأن كل واحد من الإيجابَين صحيح، وكذلك عند محمد؛ لأن عنده الكلام متردّد بين الصحة وعدمها، ما دام الكلام الأوّل دائرا بين الخارج والثابت.

فأمّا إذا مات الثابت، مات عبدا، وتعيّن الخارج بالكلام الأوّل؛ لكون الكلام الثاني صحيحا من كل وجه، فكان هذا قول الكلّ.

وإن مات الخارج، عتق الثابت بالكلام الأوّل، وبطل الكلام الثاني ضرورةً، وإن مات الداخل، يقال للمولى: بيّن الكلام الأوّل، إن أوقعه على الخارج، عتق الثابت بالكلام الثاني، وإن أوقعه على الثابت، بطل الكلام الثاني، لما قلنا.

وفي "الأمالي" إن مات الخارج، عتق الباقيان؛ لأن على رواية الأمالي، الإيجاب


(١) سقطت العبارة من قوله "لأن عنده" من (ا) و (ب).
(٢) وفي النسخ الأخرى: "وكذا الثاني دائر".
(٣) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): "وقد زالت مزاحمته فتعين الداخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>