للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفة ومحمد حملا الآية على ظاهرها، وهو الجراحة (١)، اعتبرا الجرح (٢) (٣)، وقتل الكلب المعلم أو البازي المعلم (٤) يضاف إلى المرسل (٥)، خنقا كان أو خرقا، كأنه باشره بنفسه (٦).

- والله أعلم -


(١) أي: أن الله تبارك وتعالى سماها جوارح فينبغي أن تجرح، لأنها مشتقة من الجراحة. كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدمَ وذكر اسم الله عليه فكل" رواه البخاري في كتاب الذبائح ٧/ ٧١، فلا بدّ من الجرح وإنهار الدم، وهو مقصود عند الشارح لاستخراج الدم الفاسد من الجسم، وكذلك ما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت يا رسول الله بعَرضه فلا تأكله" رواه مسلم في كتاب الصيد (سبق تخريجه) .. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم رتّب الأكل مما صاده المعراض على الخزق، وهو الجرح، فدل على أنه لا يحل أكله بدون الجرح.
(٢) العبارة في (ا): والجارحة اعتبارا للجرح.
(٣) وأحسن علاء الدين الكاساني حيث جمع بين المعنيين فقال: والحمل على الأول - أي الجرح - أولى. لأنه حمل على المعنيين، لأنها بالجراحة تكسب. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٧.
(٤) المعلم ساقط من (ج) و (د).
(٥) "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٨.
(٦) وقد أجاد الإمام الزيلعي في تدليله وتعليله بأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وهو يخرج بالجرح عادة، ولا يتخلف عنه إلا نادرًا، فأقيم الجرح مقامه. كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم، ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة، وفي محرمة بالنص. تبيين الحقائق ٦/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>