للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فقتله غما، أو قتله خنقا، ولم يجرحه، لا يحل أكله (١).

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بأكل ما قتله الكلب المعلّم، وإن قتله خنقا (٢)، وهو قول الشافعي رحمه الله (٣).

وإنما اختلفوا لاختلافهم في تفسير قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٤)، قال أبو يوسف: الجوارح (٥): الكواسب (٦)، فإن الجرح قد يذكر للكسب، قال الله تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَار} (٧)، يعني: كسبتم (٨)، وسمى أعضاء الإنسان جوارح؛ لأنها آلة الاكتساب.


(١) هذه ظاهر الرواية، وهو المفتى به عند الحنفية، وهو مذهب المالكية والحنابلة بأن الجارح إذا قتل الصيد بثقله أو بصدمته لا يحل، بل لا بد من الجرح في أي موضع من بدنه. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٥٢، و"ردّ المحتار" ٦/ ٤٦٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ١٢١، والمغني والشرح الكبير ١١/ ٩، وقال في حاشية المقنع ٣/ ٥٥٣: وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول أكثرهم أهل العلم.
(٢) انظر "تبيين الحقائق" للزيلعي ٦/ ٥٢، و"ردّ المحتار" ٦/ ٤٦٥، و "بدائع الصنائع" ٥/ ٦٥.
(٣) انظر المجموع للنووي ٩/ ١٠٣.
(٤) تمام الآية: {يسألونك ماذا أحلّ لهم} المائدة: ٤.
(٥) في (ا) و (ب): معناه الجوارح الكواسب.
(٦) انظر الكشاف للزمخشري ١/ ٦٠٦.
(٧) سورة الأنعام، الآية ٦٠.
(٨) انظر لسان العرب ٣/ ٢٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>