للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما البازي لا يحتمل السَوق، فسائق الطائر لا يكون إلا طائرا، وإذا لم يحتمل السوق، لا يمكن أن يجعل المرسل سائقا، فلا يضاف إلى المرسل، وإنما أضيف فعله (١) إلى المرسل في حكم الملك والحل، دفعا لحاجة الإصطياد، فلا يضاف في حكم الضمان.

رجل أرسل بازيا له على صيد، فأصابه، وشدّ الصيد بمَخَالبه، ووثقه، إلا أنه لم يخرجه عن الصيدية حتى أرسل آخر بازيًا له (٢) على ذلك الصيد، فأصابه البازي (٣) الثاني، وقتله، فالصيد يكون (٤) لصاحب الثاني، جعل فعل البازي كفعل صاحبه، ولم يجعل أخذه كأخذ صاحبه.

والفرق: أن البازي الأول بشدّه الصيد بمخالبه ما أخرجه عن الصيدية، وما أحرزه، وإنما أخرجه الثاني، فكان [الصيد للثاني] (٥) هذا كمن ألجأ الصيدَ إلى مضيق، لا يستطيع منه البراح، فرماه إنسان (٦) آخر، وقتله، فإن الصيد (٧) يكون للرامي دون الملجئ، كذلك هنا.

ولو أرسل كلبه إلى صيد، فصدم الصيد بجبهته، أو بصدره، وكسر عنقه، أو جثم


(١) فعله ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): بازيه.
(٣) البازي ساقط من (ج) و (د).
(٤) يكون ساقط من (ج) و (د).
(٥) كذا في (ا) و (ب)، وجاء في الأصل، وفي (ج): فكان له.
(٦) إنسان ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٧) في (ج) و (د): فإن الصيد يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>