للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخا.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن موجب الجناية في الذمة، فإذا أدّت فقد نقلت من الذمة إلى العين، فيظهر أثر الانتقال في حق الكل إن كان بقضاء القاضي (١) لمكان الولاية، ولا يظهر إذا كان بغير القضاء، فكان له الخيار، إن شاء رضي بدفعها، ويتبع ورثة المولى، وإن شاء لم يرض، فيرجع عليها بحقه، وهو ثلث القيمة عند أبي حنيفة، ثم هي ترجع بذلك (٢) على ورثة المولى.

هذا إذا دفعت القيمة إلى ورثة المولى، ثم عفا وليّ الأجنبي، فمن عفا أحد وليّ الأجنبي، ثم دفعت القيمة، قال بعضهم: إن كان الدفع بغير قضاء يتخير وارث الأجنبي عند الكل (٣)، وإن كان بقضاء القاضي (٤) عند أبي حنيفة يتخير، وعندهما لا يتخير (٥).

والصحيح أنه يتخيّر هاهنا (٦) عند الكل، سواء كان [الدفع] (٧) بقضاء أو بغير قضاء (٨)، لأن قضاء القاضي بدفع الكل إلى ورثة المولى بعد تعلق حق الأجنبي وثبوته لا


(١) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "وترجع هي على".
(٣) في (ج) و (د): "عندهم".
(٤) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٥) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٧٠.
(٦) في (ج) و (د): "أن هنا يتخير".
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٨) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>