للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجنبي أن يتبع ورثة المولى (١)، ويشاركهم في تلك القيمة (٢)؛ لأنهم أخذوا قيمة مشتركة.

وإن دفعت القيمة (٣) إلى ورثة المولى بغير قضاء القاضي، ثم عفا أحد ورثة الأجنبي، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كذلك الجواب، كان لوارث الأجنبي أن يشارك ورثة المولى، فلا سبيل له على أم الولد (٤).

وعند أبي حنيفة وارث الأجنبي بالخيار، إن شاء يرجع على ورثة المولى، وإن شاء يرجع على أم الولد (٥).

لهما: أنها فعلت عين ما يفعله القاضي لو رُفع الأمر إليه، فيستوي فيه القضاء وعدم القضاء (٦)، كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء القاضي (٧) لو حصل بتراضيهما يكون


(١) سقط قوله: "عن الجناية، وكان للساكت من ورثة الأجنبي أن يتبع ورثة المولى في (ج) و (د)، وجاء فيهما: "يتبع وارث الأجنبي ورثة المولى".
(٢) "فتح القدير" ١٠/ ٣٩١.
(٣) "القيمة" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) لم تثبت هذه الفقرة كلها في (ج) و (د)، وإنما ثبتت في الأصل وفي (ا) و (ب)، وجاء في (ج) - و (د) مكان هذه الفقرة: "وإن دفعت بغير قضاء عندهما كذلك".
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٧٠.
(٦) في الأصل: "وغير القضاء"، وفي (ج) و (د): "وعدمه"، والمثبت من (ا) و (ب)، وهو أولى.
(٧) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>