للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما القصاص، إن شاءا أخّرا حتى يؤدي القيمة إلى ورثة المولى، وإن شاءا عجّلا القتل، لأن القصاص حقهما (١)، ولو أخّرا إلى أن يؤدي السعاية، ربما لا يؤدي مخافة القتل، فيبطل حق الورثة الأجنبي في القصاص (٢)، فكان لهما التعجيل، فإن عفا أحد وليّي الأجنبي وجب للساكت منهما نصف القيمة أيضا.

وجنايات أم الولد وإن كثرت لا توجب إلا قيمة واحدة، فصارت القيمة مشتركة بين ورثة المولى، وبين (٣) وارث الأجنبي.

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقسم قيمتها بينهما أثلاثا بطريق العول والمضاربة، ثلثها لورثة المولى، وثلثها لوارث الأجنبي (٤)، وعندهما يقسم أرباعا بطريق المنازعة (٥)، ثلاثة أرباعها لورثة المولى، وربعها لوارث الأجنبي لما ذكرنا (٦).

فإن كانت سعت في قيمتها لورثة المولى، ثم عفا أحد وليّ الأجنبي، إن دفعت القيمة إلى ورثة المولى بقضاء القاضي لا سبيل لوارث الأجنبي عليها، لأن الواجب عليها قيمة واحدة، وقد أدّت بقضاء القاضي فتفرغ ذمتها عن الجناية، وكان للساكت من ورثة


(١) قوله: "لأن القصاص حقهما" ساقط من (ج)، وفيه: "لأنهما لو أخّرا".
(٢) سقط قوله: "حق الورثة الأجنبي في القصاص" في (ج)، وفيه: "فيبطل حقهما".
(٣) "بين" ساقط من (ج) و (د).
(٤) لم يثبت قوله: "بطريق العول والمضاربة، ثلثها لورثة المولى، وثلثها لوارث الأجنبي" في (ج) و (د).
(٥) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٦، "فتح القدير" ١٠/ ٣٩١.
(٦) العبارة في (ج) و (د): "وعندهما أرباعا لما ذكرنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>