للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها بدم المولى (١)، لأن الولد لا يستوجب القصاص على والدته، ولهذا لو قتلت المرأة ولدها لا يجب عليها القصاص (٢)، لأن الوالدة سبب لوجوده، فلا يستحق قتلها.

ولهذا لا يباح له قتل واحد من أبويه، وإن كان حربيا، أو مرتدّا، أو زانيا محصَنا، فإذا سقط حق ولدها من القصاص (٣) سقط حق الباقي، وانقلب الكلّ مالا، لأن القصاص تعذّر استيفاؤه لا لمعنى من جهة القاتل، بل حكما بن جهة الشرع، فانقلب الكل مالا (٤)، بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمة العافي أسقط حق نفسه، فلا ينقلب نصيبه مالا.

فإن قيل: إذا لم تكن هذه الجناية موجبة للقصاص عليها بدم المولى ينبغى أن تكون هدرا، كما لو قتلته خطأ.

قلنا: الجناية وقعت موجبة للقصاص؛ لأنه تجب للمقتول، والمولى يستوجب القصاص على مملوكه، وإنما سقط القصاص ضرورة الانتقال إلى الوارث، وهي حرة وقت الانتقال، فينقلب مالا، ويلزمها القيمة دون الدية اعتبارا لحالة القتل.

هذا كمن قتل رجلا عمدا، وابن القاتل وارث المقتول، كان لإبن المقتول الدية على والده القاتل (٥)، كذلك ههنا.

ولورثة الأجنبي القصاص كما كان؛ لأن حقهما يمتاز عن حق ورثة المولى، فكان


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤.
(٣) قوله: "من القصاص" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>