للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي يوسف ينقلب نصيب الساكت مالا (١).

أصل المسألة: عبد قتل مولاه عمدا، وله وليّان، فعفا أحدهما، عند أبي حنيفة ومحمد بطل الدم أصلا، ويكون عفوُ أحدهما كعفوِهما، وعند أبي يوسف ينقلب نصيب الساكت مالا، نصفه في نصيب نفسه، فبطل، ونصفه في نصيب شريكه فثبت، فيقال للعافي: ادفع نصف نصيبك، وهو الربع إلى شريكك، أو أفده بربع الدية (٢).

وذكر أبو سليمان (٣) رحمه الله أن محمدا كان يقول بقول أبي يوسف، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة (٤).

لأبي يوسف: أن العبد بموت المولى صار ميراثا بين الاثنين؛ لأن وجوب القصاص لا يمنع الإرث، فإذا عفا أحدهما سقط نصيبه، وانقلب نصيب الآخر مالا، نصفه في


(١) في (ج) و (د): "ينقلب نصيبه مالا".
(٢) انظر "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٩، و"المبسوط" للسرخسي ٢٧/ ٧٤، والفتاوى الهندية ٦/ ٦٢.
(٣) هو موسى بن سليمان، أبو سليمان، الجوزجاني، وأخذ الفقه عن محمد بن الحسن، وكتب عنه مسائل الأصول والأمالي، وكان رفيقا للمعلّى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب، ولم يصنف كتابا، وإنما روى كتب الإمام محمد، وما نسب إليه فهو من كتب الإمام، والنسبة بسبب الرواية دون التأليف، و"كتاب الأصل" رواه عن الإمام محمد تلاميذه، ولم تبق رواية أحد منهم، إلا رواية أبي حفص الكبير وأبي سليمان الجوزجاني، كما أحال إليه الإمام قاضي خان.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٧١٤، "الطبقات السنية" برقم ٢٥٦٤، "الفوائد البهية" ص ٢١٦، كتائب أعلام الأخيار برقم ٩٩، تاج التراجم ٧٤.
(٤) قال ابن الهمام في الفتح: وذكر في بعض نسخ "الجامع الصغير" قول محمد مع أبي حينفة، والأشهر أنه مع أبي يوسف رحمه الله. انظر "فتح القدير" ١٠/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>