للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه فسقط، ونصفه في نصيب شريكه فثبت، فخيّر الشريك بين أن يدفع نصف نصيبه حتى يصير له ثلاثة أرباع العبد، أو يفديه بربع الدية (١)، كمن أوصى بعبده لرجل، ثم إن هذا العبد قتل مولاه عمدا، وله وليان، فعفا أحدهما، ينقلب نصيب الآخر مالا، ويثبت ذلك في نصيب الموصى له عندهم، كذلك هنا.

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت، والمال الواجب بعد عفوِ أحد الشريكين يكون حقا للميت (٢)؛ لأنَّه بدل نفسه حتى تقضى منه ديونه، وإن كان حقيقة الملك للوارث، فملك الوارث عين ذلك الملك حتى يردّ بالعيب، ويردّ عليه، فلو أوجبنا المال بعد عفو أحدهما كان المال واجبا للميت على مملوكه من وجه، وذلك باطل، فلهذا كان عفو أحد الإثنين (٣) كعفوهما.

بخلاف المدبر وأم الولد؛ لأنهما يعتقان بموته (٤)، فلا يكون ذلك إيجاب المال على مملوكه، وبخلاف مسألة (٥) الوصية؛ لأن ملك الموصى له ملك جديد ثبت بسبب جديد، ولهذا لا يردّ بالعيب، ولا يرد عليه بخلاف الوارث.

إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة الكتاب:


(١) انظر "المبسوط" ٢٧/ ٧٤.
(٢) كذا في الأصل، والعبارة في (ج) و (د): "بعفوِ أحدهما حق الميت".
(٣) في (ج) و (د): "عفو أحدهما".
(٤) "المبسوط" ٢٧/ ٧٥.
(٥) "مسألة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>