للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي حنيفة ومحمد لما كان عفو أحدهما كعفوهما، بطل دم المولى أصلا (١)، بقي حق الساكت من ولي الأجنبي في نصف الجناية، وقد كان حقه عند العفو بحكم المزاحمة في ربع القصاص، ونصف الدية، وبأن سقط حق البعض بحكم العفو بعد ما كان ثابتا لا يزداد حق من بقي، فيقال لورثة المولى: ادفعا إليه ربع دية العبد (٢)، أو افدياه بنصف الدية.

وأما عند أبي يوسف: لا يبطل دم المولى بعفو أحدهما، بل يقلب نصيب الساكت مالا (٣)، ونصب الساكت عند العفو كان في الربع الشائع، والعبد مملوك لهما، فإذا انقلب ذلك مالا، فنصف هذا الربع، وهو الثمن وقع في ملك نفسه فسقط، ونصف الربع وهو الثمن وقع (٤) في ملك شريكه فثبت، فيصير العبد على ثمانية، فيخاطبان [بدفع] (٥) ربع العبد إلى ولي الأجنبي، بقي لهما ستة، لكل واحد منهما (٦) ثلاثة أثمان العبد، ثم يقال للعافي من وليّ المولى: ادفع من نصيبك إلى أخيك ثمن العبد، أو افده بربع الدية، فمن دفع ثمن العبد (٧) يصير للساكت من وليّ المولى نصف العبد، ولأخيه العافي ربع


(١) انظر "المبسوط" ٢٧/ ٧٤.
(٢) في (ج) و (د): "ربع العبد".
(٣) "الفتاوى الفدية" ٦/ ٢١.
(٤) قوله: "في ملك نفسه فسقط، ونصف الربع وهو الثمن وقع" ساقط من (ج) و (د).
(٥) ما في المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٦) "منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): "ثمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>