للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد (١)، ولوليّ الأجنبي ربع العبد (٢).

وإن عفا أحد وليّ المولى، وأحد وليّ الأجنبي على التعاقب، على قول (٣) أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بطل دم المولى (٤)، ويقال لورثة المولى ادفعا نصف العبد إلى ولي الأجنبي، أو افدياه بنصف الدية أيهما سبَق (٥) بالعفو.

أما إذا عفا أحد وليّ المولى [أوّلا] (٦)؛ فلأن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله عفوُ أحدهما كعفوهما، فإذا بطل دم المولى بقي حق [وليّ] (٧) الأجنبي في كل القصاص، فإذا عفا أحد وليّ الأجنبي انقلب نصيب صاحبه، وهو نصف القصاص مالا، فيقال لورثة المولى: ادفعا إليه نصف العبد، أو افدياه بنصف الدية.

وأما إذا عفا أحد وليّ الأجنبي أوّلا استحق صاحبه أيضا نصف العبد، لأن حق ورثة المولى باقٍ في القصاص، ولا مزاحمة بين المال والقصاص، فإذا امتاز حق المولى عن حق الأجنبي كان حق الساكت من ولي الأجنبي في نصف العبد، كما لو قتل مولاه عمدا وأجنبيا خطأ، وللأجنبي ابنان، كان حق كل واحد من الابنين في نصف الدية، بخلاف ما


(١) في (ج) و (د): "وللعافي ربعه".
(٢) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة".
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢١.
(٥) في (ج) و (د): "أسبق، وما ثبت أصح.
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>