للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عفوا معا؛ لأن ثمة وجب المال لهما حال قيام المزاحمة، فكان حق غير العافي من وليّ الأجنبي في الربع، أما هنا بخلافه، فيقال لورثة المولى: ادفعا نصف العبد إلى وليّ الأجنبي، أو أفدياه بنصف الدية، فإذا عفا أحد وليّ المولى بطل دم المولى، ويبقى حق وليّ الأجنبي في نصف العبد (١) كما كان.

وأما عند أبي يوسف رحمه الله: إذا عفا أحد (٢) ولي المولى، أو أحد وليّ الأجنبي على التعاقب، يقال للساكت من وليّ المولى: ادفع نصف نصيبك، وهو ربع العبد (٣) إلى وليّ الأجنبي، أو افده بربع الدية، يقال للعافي: ادفع ثلاثة أثمان العبد إلى وليّ الأجنبي وإلى أخيك، أو أفد ذلك بنصف الدية بينهما نصفين، فإذا دفع ثلاثة أثمان العبد كان ذلك بين وليّ المولى ووليّ الأجنبي نصفين، لكل واحد منهما (٤) ثمن ونصف، أيهما بدأ بالعفو فهما سواء.

لأنه إن كان عتقا أحد المولى أولا (٥)، وفي يد كل واحد منهما نصف العبد انقلب نصيب صاحبه مالا، وهو نصف القصاص، نصفه في ملكه فسقط، ونصفه في نصيب صاحبه فثبت، وصار له في نصيب شريكه ربع العبد.

فإذا عفا أحد وليّ الأجنبي بعد ذلك (٦) وجب للساكت منهما نصف العبد شائعا


(١) في (ج) و (د): "في النصف".
(٢) "أحد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "اربع".
(٤) "منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "اما إذا ابدا أحد ولي المولى".
(٦) في (ج) و (د): "بعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>