للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي إقراره، ولم يقض بذلك، حتى شهد الابن مع رجل (١) أجنبيّ أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر، فإن القاضي يقبل شهادته، ويقضي بالعبد المشهود به للمشهود له.

لأنّ إقرار الوارث بالوصيّة إقرار على الميت، فلا يوجب (٢) الحق قبل القضاء، بمنزلة الشهادة التي لم يتصل بها القضاء، فلا يكون الوارث بشهادته محوّلًا شيئًا إلى نفسه، فجازت شهادته، ويقضي للثاني بوصيته، وتبطل وصية الأول (٣)؛ لأن وصية الثاني ثبتت (٤) بالبينة، والبينة أقوي من الإقرار، وصاحب أدنى الحجّتين لا يعارض صاحب (٥) الأقوى.

ولو كان القاضي قضى للأول بإقراره، وقبَضه أو لم يقبضه، حتى شهد الوارث مع غيره بما قلنا، لا تقبل (٦)؛ لأنا لو قَبِلنا الشهادةَ، والوصيةُ الثابتةُ بالشهادة (٧) فوق [الوصية] (٨) الثابتة بالإقرار، يبطْل قضاء القاضي، فيصير ساعيًا في نقض قضاءٍ قضى


(١) "رجل" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) في (أ) و (ب): "يجب".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٤) في (ج) و (د): "تبطل بالبينة"، وهو خطأ.
(٥) "صاحب" ساقط من (ج) و (د).
(٦) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٧) في (ج) و (د): "بالبينة".
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>