للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، دافعًا عن نفسه ما وجب عليه من التسليم، فلا تقبل شهادته، وإذا بطلت شهادته، سلمّ العبد الثاني للوارث.

لأن محلّ الثلث صار مستحقًّا بالقضاء، فيبطل وصية الثاني ضرورةً، ولا يضمن الوارث للثاني شيئًا، لأنه لو ضمن، لا يخلو: إما أن يضمن بإقراه الأول، أو بالقضاء، لا وجهَ للأول؛ لأن الحق لا يثبت للأول بمجرّد إقراره، فلم يكن إتلافا على الثاني، ولا وجهَ للثاني (١)؛ لأن القضاء فعل القاضي، فلا يوجب الضمان على الوارث.

هذا إذا شهد الوارث بعبدٍ آخر، فإن كانت شهادته بذلك العبد الذي أقرّ به للأول، فكذلك الجواب.

إن شهد قبل القضاء للأول، جازت شهادته، وإن شهد بعد القضاء، لا تقبل، ولا ضمان عليه، لما ذكرنا في الفصل الأول.

فإن كان الوارث أقرّ بما ذكرنا، وسلّم العبد المقرّ به إلى المقرّ له بنفسه، ثم شهد بذلك العبد بعينه لرجلٍ آخر، لا تقبل شهادته (٢)؛ لأنه سَاعٍ (٣) في نقضِ تسليمٍ تمّ به، وإذا لم تُقبل شهادته، يضمن نصف قيمة العبد للمشهود له؛ لأنه لما شهد للثاني، فقد أقرّ أن العبد كان وصيةً لكل واحد منهما، وأنه سلّم إلى الأول بغير حقٍ، فيضمن نصفه للثاني، وإن دفعه إلى الأول بقضاءٍ، لا يضمن، لأن دفعه يضاف إلى القاضي، وهو محمول عليه من جهته، فلا يضمن.


(١) في (أ) و (ب): "إلى الثاني".
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (أ) و (ب): "ساعي في نقض"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>