للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لو ترَك الميت عَرضا أو عَينا، ودينا، يقضي من النقود، ومن العين، وأيسر المالين قضاءً نصيب المقرّ، فيتعيّن ذلك لِقضاء الدين، ويجعل نصيب الورثة بمنزلة العدم، وإن كان الدين متعلّقا بكل التركة، فكانت شهادته قبل القضاء تقريرا لما أقرّ به، ولا يكون تحويلا، أما بعد القضاء: فشهادته تحويل عن نصيبه إلى جميع التركة، فلا تقبل، ولهذا اختلف الحكم قبل القضاء وبعده.

ونظير هذا: ما لو قذَف رجلا، ثم جاء مع نفَرٍ ليشهدون عليه بالزنا، فإن كان ذلك بعد ما قضى القاضي عليه بحدّ القذف، لا تقبل شهادته على مقذوف (١)، وإن كان (٢) قبل القضاء، جازت شهادته بالزنا على المقذوف، كذلك ههنا.

واستشهد أيضا فقال: أرأيت لو أن رجلا مات، فشهِد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل، ولم يقض القاضي، حتى شهد وارثان أن الميت رجع عن ذلك، وأوصى إلى هذا الثاني، والثاني يدّعي ذلك، جازت شهادة الوارثين، لما عُرف في غير هذا الموضع أن شهادة الوارثين، والموصى لهما، والغريمين لهما على الميت دينٌ، مقبولة على الإيصاء، إذا كان الموت معروفا (٣)، والوصيّ يدعى، لأنها شهادة على الميت بإثبات الولاية للوصيّ في تركته.

وإن شهد الوارثان بذلك بعد ما قضى القاضي بالإيصاء للأول، لا تقبل (٤)، لأنها


(١) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٦٧.
(٢) في (أ) و (ب): "كانت".
(٣) يرجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>