للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن لأحدهما بينة، يتحالفان (١)، يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، يبدأ بيمين المشتري في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد (٢) رحمهما الله؛ لأنه أبيَنهما إنكارًا، ولأنه هوا المبتَدأ به في الحقوق، فكذلك في اليمين.

وأيهما نكَل عن اليمين (٣) لزمه دعوى الآخر (٤)؛ لكون النكول إقرارا (٥) أو بذلا (٦).


= ٣٠٤، و "الدر المختار" ٥/ ٥٥٩.
(١) ترك الشارح هنا وجها آخر لقطع المنازعة الذي ذكره القدوري والمرغيناني بأنه لو لم يكن لكل واحد منهما بينة، قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسَخنا البيعَ، وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، لأن المقصود قطع المنازعة، وهذه جهة فيه، لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ، فإذا علما به يتراضيان بمدعى كل واحد منهما. انظر "القدوري" مع شرحه "الباب" للميداني ٣/ ١٣٤، و "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢١٦. وكذا في "الفتاوى الهدية" ٤/ ٣٢، و "البحر الرائق" ٤/ ٣٠٤.
(٢) ذكر المرغيناني أنه رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال: هو الصحيح، لأن المشتري أشدهما إنكارا، لأنه يطالب أولا بالثمن، ولأنه يتعجل فائدة النكول، وهو إلزام الثمن، ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن. الهداية مع "فتح القدير" ٨/ ٢١٩.
كما نقل ابن الهمام عن المنتقي وجامع أبي الحسن أنه رواية عن أبي حنيفة، وهو قول زفر. "فتح القدير" ٨/ ٢٢٠ وانظر: "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي مسألة رقم ١٥١٦، ج ٦/ ٢٤٩٧، "المسبوط" ١٣/ ٣١. "العناية "٨/ ٢١٨، "البناية" ٧/ ٤٤٣ و "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٤، و "الدر المختار" ٥/ ٥٥٩.
(٣) سقط قوله: "عن اليمين" في (ج) و (د).
(٤) انظر "القدوري" و "اللباب في شرح الكتاب" للشيخ عبد الغني الميداني ٣/ ١٣٥.
(٥) "النكول بمنزلة الإقرار" انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٣، "المنثور في القواعد" ٣/ ٢٨٣، "المبدع" ٤/ ١١١.
(٦) البَذل: هو إباحة شيء عن طيب نفس. وفي الاصطلاح هو: "ترك المنازعة والإعراض عنها".
"المصباح المنير" ١/ ٤٠، و "لسان اللسان" ١/ ٧٢١، "البحر الرائق" ٧/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>