للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلفا، لا ينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى تصديق الآخر (١).

وإن طلبا الفسخ، أو طلب أحدهما، فسخ القاضي العقد بينهما (٢)؛ لانعدام الفائدة في التوقف.

وأصل آخر: أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل، يمنع التحالف في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣)، وعلى قول محمد لا يمنع (٤)، والمسألة معروفة (٥).


(١) لا ينفسخ العقد بنفس التحالف، لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما، فيبقى بيع مجهول، فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة. ونقل ابن الهمام عن "الكافي": قيل: ينفسخ بنفس التحالف، والصحيح هو الأول. انظر "الهداية" و "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، و "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٥٤، و "الدر المختار" ٥/ ٥٥٩.
(٢) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢٢١.
(٣) فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك، ولا يترادان البيع، عند الشيخين، وهو قول الإمام الثوري، والحسن بن حي، والإمام الليث. انظر "مختصر الطحاوي" ص ٨٢، و "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ١٢٦.
(٤) ويُفسخ البيع عنده على قيمة الهالك، حيث يتحالفان في ذلك، ويترادان قيمة المبيع، والقول فيها قول المشتري مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك. واختاره الإمام الطحاوي رحمه الله، وقال: وبه نأخذ. راجع للتفصيل إلى: "مختصر الطحاوي" ص ٨٢، و "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص ١/ ١٥٤، "فتح القدير" ٨/ ٢٢٤، "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٧، "الدر المختار" ٥/ ٥٦١، "البناية" ٧/ ٤٤٣.
(٥) تعرّض أبو الليث السمرقندي لهذه المسألة في "مختلف الرواية" باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه. فقال: قال محمد: هلاك السلعة في يد المشتري لا يمنع التحالف عند الاختلاف في الثمن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يمنع.
له: إن كل واحد منها مدع ومنكر، لأن كل واحد منها يدعى عقدا غير ما يدعيه الآخر، فصار قال قيام المبيع.
لهما: إن المنكر هو المشتري حقيقة، لأن البائع يدعى عليه زيادة الثمن، فأما المشتري لا يدعى على البائع شيئا، لأن المبيع مسلم له كله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر" (رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الحدود والديات، الحديث ٩٨، ٩٩، ورواه البيهقي في القسامة، ٨/ ١٢٣) وحال قيام السلعة عرفنا التحالف بالنص بخلاف القياس، وقد عرف. مختلف الرواية ٦/ ٢٤٩٧. وانظر "الجامع الصغير" ص ٢٧٨ و ٢٧٩ "الجامع الكبير" ٢٥٩، "المبسوط" ١٣/ ٣٠، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ١٢٦، ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>