للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا إذا بيّن قبل أن يقضي القاضي ببطلان حقه، فإن رفع الأمر إلى القاضي (١) قضى ببطلان حق الولي (٢) لا يعود حقه بعد ذلك (٣)؛ لأن القاضي أبطل حقه حالَ قيام ولاية الإبطال فيبطل (٤)، كما لو فسخ البيعَ بإباق العبد قبل القبض، ثم عاد العبد من الإباق، فإنه لا يعود البيع؛ لأنه أبطل البيع حال قيام الولاية، كذلك ههنا.

- والله أعلم - (٥)


(١) قوله: "فإن رفع الأمر إلى القاضي" ساقط من (ج)، وفيه: "أما إذا قضى".
(٢) "الوليّ" ساقط من (ج) و (د).
(٣) العبارة في (ج) و (د): "ببطلان حقه في القود لا يعود أبدا".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.
(٥) "والله أعلم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>