للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قطعت يده ورجله، ومات من ذلك، فقال رجل: أنا قطعت يده عمدا، وقطع فلان رجله عمدا، ومات من جميع ذلك، وقال الوليّ: لا، بل أنت قطعت يده ورجله عمدا، ومات، كان له أن يقتل المقرّ (١)؛ لأنهما اتفقا على وجوب القصاص عليه، ولم تثبت الشبهة في ذلك.

وإن قال الوليّ: بلى! أنت قطعت يده، ولا أدري من قطع رجله، لم يكن [له] (٢) على المقرّ شيء (٣)؛ لأن الوليّ لما جهل قاطع الرجل، واحتمل أن يكون قاطع الرجل صبيًا، أو مجنونا، أو رجلا لا يجب عليه القصاص، صار ذلك شبهة في حق المقرّ، وقد ذكرنا أن القصاص إذا (٤) سقط بمعنى من جهة المقرّ (٥) لا يجب شيء.

فإن قال الوليّ بعد ذلك: إن فلانا قطع رجله معك عمدا، فلان من أهل أن يجب عليه القصاص إلا أنه ينكر، كان له أن يقتل المقرّ؛ لأنه يدّعي القوَد عيهما، وصدّقه فيه أحدهما، والآخر يجحد، فله أن يقتل المقرّ (٦)، وإنما صح بيانه بعد الإبهام؛ لأن الوليّ قد يشتبه عليه القاتل، ثم يظهره، أو ينسى شيئا بعارض عقله، ثم يتذكّر (٧)، فلا يكون متناقضا.


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.
(٢) "له" زيادة من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.
(٤) في (ج) و (د): "متى".
(٥) في (ج) و (د): "الولي".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>