للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلهذا أضيف إلى إقرار القاتل.

ولو ادّعي الوليّ العمد عليهما، فصدّقه أحدهما في ذلك (١)، وأنكر الآخر القتل أصلا، كان للوالي (٢) أن يقتل المقرّ (٣)؛ لأنهما تصادقا على وجوب القصاص عليه، وإنكار الآخر لم يصر شبهة؛ لأن إنكاره لا يمنع وجود القتل من غيره.

فإن كان الولي ادّعي (٤) الخطأ عليهما، فأقرّ أحدهما بالعمد، وجحد الآخر القتل أصلا، لا شيء على المقرّ (٥)؛ لأنه لولا دعواه الخطأ عليهما، كان له القصاص على الذي أقرّ بالعمد (٦)، وإنكار الآخر لا يورث شبهة، فإنما امتنع القصاص بدعوى الوليّ الخطأ، فلا يقضى بالدية (٧).

وإن قال أحدهما: قتلته أنا وفلان عمدا بالحديد، فقال الوليّ: "قتلتَه وحدَك"، وقال فلان: "قتلته (٨) أنا والمقرّ خطأ"، له أن يقتل المقرّ بالعمد (٩)؛ لأنهما تصادقا على وجوب القصاص عليه، وشركة الآخر لم تثبت عند إنكار الوليّ، فلم تثبت الشبهة.


(١) "في ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "له". مكان "كان للوالي".
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٤) في (ج) و (د): "إن ادعى الوليّ".
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٦) في (ج) و (د): "على المقرّ".
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٨) في (ج): "قتله" والصواب ما أثبت.
(٩) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>