للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسرا (١).

وأما عند أبي يوسف ومحمد: إدا أعتقه أحدهما يعتق كله.

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما، قال أبو يوسف: إن كان المعتق موسرا يضمن نصف قيمته، وإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته بالغة ما بلغت، ولا ينظر إلى بدل الكتابة.

وقال محمد: إن كان المعتق (٢) معسرا يضمن الأقل من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة، وإن كان معسرا سعى العبد في أقلّ من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة.

لمحمد أن حق غير المعتق متردد قبل الإعتاق، إن أدى بدل الكاتبة كان حقه في نصف البدل، وإن عجز المكاتب (٣) نفسة كان حقه في نصف الرقبة، فإذا أعتقه أحدهما فقد اتلف على شريكه حقا مترددا (٤)، والأقل متيّقن، وفي الزيادة شكّ، فيجب المتيقن.

ألا ترى أن المريض مرض الموت إذا أعتق مكاتبه، ثم مات وعليه دين مستغرق، وكان على العبد السعاية للغرماء (٥) يسعى للغرماء في الأقل من قيمته، وفن بدل الكتابة، ويعتبر مال المريض (٦) أقلهما، كذلك هنا.


(١) وقوله: يخير ..... إن كان معسرا ساقط في (ج) و (د).
(٢) المعتق ساقط من (ج) و (د).
(٣) المكاتب ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): فبالإعتاق يصير متلفا حقا مترددا.
(٥) قوله: وكان على العبد السعاية للغرماء ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): مال الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>