للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد المكاتبين عن وفاء، فاكتسب الولد أكسابا قبل أداء الكتابة، أو قطعت يده أو فقئت عينه، ثم أدّيت كتابة الميت من التركة، كان نصف كسب الولد ونصف أرشه للمكاتب الحي، ولو أديت كتابة الميت، تم اكتسب الولد أكسابا، أو جنى عليه، كان الأرش وجميع الكسب للولد، ويجب أرش الأحرار عن الجاني، وعند أبي حنيفة: أرش العبيد؛ لأن عنده لا يعتق كل الولد.

وكذا لو شهد الولد بعد موت المكاتب قبل أداء المكاتبة لا تقبل شهادته.

وكذا عبد وابنه بين رجلين، كاتبهما أحد الموليين بغير إذن شريكه كتابة واحدة، وجعل نجومهما نجما واحدا، ثم مات الأب، وترك مالا، كان للشريك الذي لم يكاتب أن يأخذ نصف في ذلك المال؛ لأنه كسب عبده، ثم يؤدي كتابته من النصف الباقي، ويعتق المكاتب وابنه، ويغرم الشريك الذي كاتب للشريك الذي لم يكاتب (١) نصف قيمة المكاتب ونصف قيمة الولد (٢) إذا كان موسرا، ولا يرث الابن أباه؛ لأن أباه مات، ونصف الولد رقيق للشريك الذي لم يكاتب، كذلك هنا.

ولا يقال: في مسألة الاستشهاد الولد مقصود في الكتابة، فجاز أن يظهر استناد الحرية في حق الأب، ولا يظهر في حق الولد، أما في مسألة الكتاب: الولد تبع في كتابة الأب، فإذا ظهر الاستناد في حق الأصل يظهر في حق التبع.

لأنا نقول: في مسألة الكتاب نصيب الشريك من الولد ليس بتبع في كتابة الميت، كما أن جميع الابن ليس بتبع هنا.


(١) قوله: الشريك الذي إلى قوله: لم يكاتب ساقط من (ج) و (د)، وفيه: ويغرم المكاتب لشريكه وهذا خطأ.
(٢) في (ج) و (د): الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>