للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب العدم، فيتعدّى الفساد (١) إلى الآخر، كما لو فسد بسبب الحريّة (٢).

وإذا صحّ البيع عندهما في الذي وافق الشرط، إن كان قبل القبض، له الخيار؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، وإن كان بعد القبض، لا خيار له؛ لما عرف.

-والله أعلم-


(١) "الفساد" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) في (ا) و (ب) "كما في الحرية".

<<  <  ج: ص:  >  >>