للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشيء يتعلق بالكامل؛ لأنّ الناقص موجود من وجه دون وجه.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله.

رجل وهب لرجل دارًا، وفيها متاع للواهب، وسلّم الكل إلى الموهوب له، كانت الهبة باطلة، -أراد بها غير تأمّة- حتى لو فرغ، وسلّم جاز (١).

وكذا لو وهب جرابًا أو جوالقًا (٢) فيه طعام الواهب؛ لأنّ الدار وضعت لحفظ الأمتعة، وكذا الظرف للمظروف، فما دام متاع الواهب في الدار كان الراهب مستعملًا الدارَ بما بنيت الدار له (٣).

ولهذا لو استأجر دارًا، ونقل متاعه إليها يصير قابضًا، ويكون ساكنًا في الدار ببقاء الأمتعة فيها.

وكذا لو تنازع رجلان في دار، وهي مشغولة بمتاع أحدهما، فإن القول قول صاحب المتاع، ويجعل هو صاحب يد، ومع بقاء الواهب ساكنًا في الدار مستعملًا لها لا يتحقّق التسليم.


(١) ذكر في الفتاوى الهندية في شرائط الهبة أن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب، ولا يكون متصلا، ولا مشغولا بغير الموهوب، حتى لو وهب أرضًا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه، أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا تجوز، وكذا لو وهب دارًا أو ظرفا فيها متاع للواهب. "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٧٤، وانظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١١٩، و"مجموع الضمانات" ص ٣٣٦.
(٢) الجُوالِق والجُوالَق وعاء من الأوعية معروف قاله ابن منظور انظر اللسان تهذيب لسان العرب ١/ ١٩٨. مادة (ج، ل، ق).
(٣) "له" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>