للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين هذا وبين ما لو باع دارًا، وسلّمها إلى المشتري، وفيها متاع البائع، فإنه يكون تسليمًا.

والفرق أن هذا بمنزلة الشيوع فيما يحتمل القسمة أو دونه، والشيوع لا يمنع البيع، ويمنع الهبة فيما يقسم.

ألا ترى أنه لو باع تمرًا على رأس النخيل، وخلّى بينه وبينها، صحّ التسليم، ولو وهب الثمر وخلّى، لا يصح.

ولو وهب المتاعَ دون الدار، والطعامَ دون الجوالق، وسلّم الدارَ والجوالق (١) بما فيه، تمت الهبة (٢)، بخلاف ما تقدم؛ لأن ههنا الموهوب غير مشغول بملك الواهب بل الموهوب شاغل ملك الواهب (٣)؛ لأن المظروف يشغل الظرف، أما الظرف لا يشغل المظروف، فلا يكون الواهب مستعملًا الموهوب، فتمّ التسليم.

ألا ترى أنه لو أودع خطة، فجعلها المودع في جوالق لا يضمن (٤)، ولو أودع جوالق فجعل المودع فيها حنطة ضمن؛ لأنه استعملها (٥).

ولا يقال بأن الدار والظرف ملك الواهب، وفي يده وبقاء يده على الظرف بقاء على المظروف.


(١) كذا في الأصل، وهو المثبت في (ا) و (ب) وجاء في (ج) و (د) "الجراب" مكان "الجوالق".
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨٠، و"مجمع الضمانات" ٣٣٦.
(٣) وفي (ج) و (د): "شاغل الملك الواهب". وما ثبت أصح.
(٤) انظر المصدر السابق والصفحة.
(٥) وفي (ج) و (د): "لأنه يستعملها".

<<  <  ج: ص:  >  >>