للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: وإن بقيت يده على الدار فالدار حرز وتبع لما فيها، وكذا الظرف وقيام يده على التبع لا يجعل قيامًا على الأصل، ويجعل معتبرًا للدار والظرف، بخلاف الأول؛ لأن ثمّة يده قائمة على الأصل، فتعتبر قائمة على التبع.

فلو أنه أودع المتاع منه أولًا في المسألة الأولى، ثم وهب له الدار، وسلم بما فيها، أو وهب الدار والجوالقَ أولًا، ثم أودع المتاع، وسلم الكل، جازت الهبة في الدار والجوالق (١)؛ لأنه لما أودع المتاع عنده فقد جعله في يد المودع؛ لأن حقيقة اليد في الوديعة للمودَع، إلا أن منفعة يده تعود إلى صاحب الوديعة (٢)، فإذا سلّم (٣) الدار والجوالق بحكم الهبة صحّ التسليم والقبض لانعدام المانع، وهو قيام يد (٤) الواهب عليها.

قال (٥): ولو وهب أرضًا فيها زرعٌ قد استحصد، أو نخيل، فوهب الأرض بدون النخيل والزرع، وسلم الكل لا يجوز؛ لأن الموهوب مشغول بملك الواهب (٦)، فلا يجوز كما في الدار والجوالق.

وكذا لو وهب الزرع بدون الأرض، أو وهب نخلًا عليها ثمر بدون الثمر، أو وهب


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨٠.
(٢) وفي (ج) و (د): "إلى المودع".
(٣) وفي (ج) و (د): "أسلم".
(٤) "يد" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٦) علّله في الفتاوى الهندية بأن كل واحد منهما متصل بصاحبه اتصال جزء بجزء، فصار بمنزلة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>