للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمرَ بدون النخيل، وسلم الكل لا يجوز (١).

بخلاف ما لو وهب المتاع بدون الدار، والطعام بدون الجوالق، وسلم الكل؛ لأن هنا الموهوب متصل بغير الموهوب (٢)؛ لأن النخيل والزرع متصل بالأرض خلقة، وكذا الثمر بالنخيل، والإفراز ممكن، فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة، فَلا يتم بدون الإفراز والحيازَة، أما في مسئلة (٣) الدار والجوالق وغيرها الموهوب ممتاز عن غيره، إنما المانع بقاء الشغل واليد، فيتم عند زوال المانع.

قال: (٤) ولو وهب الجراب والدار، وسلم وفيها متاع الواهب، ذكرنا أنه لا يجوز، فإن وهب له المتاع جازت هبة المتاع.

وكذا لو وهب الجوالق والجراب [والدار] (٥) أولًا، وسلم، وفيها متاع، ثم وهب ما فيه من الطعام جازت الهبة في الطعام، ولا تتم في الجراب والجوالق والدار (٦).

وبمثله لو وهب المتاع والطعام أولا، وسلّم الكلَ ثم وهب له الدار والجراب والجوالق (٧)، تمّت الهبة فيهما.


(١) وقد مضى تعليله نقلا عن الفتاوى الهندية.
(٢) قال الكاساني معللا هذا القول: لأن المتاع لا يكون مشغولا بالدار، والدار تكون مشغولة بالمتاع لهذا افترقا، فيصح تسليم المتاع، ولا يصح تسليم الدار "بدائع الصنائع" ٦/ ١٢٥.
(٣) "مسألة" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "قال" ساقط من (ج) و (د): كما سقط من (ا) و (ب).
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٦) "والدار" ساقط من (ج) و (د).
(٧) سقطت العبارة من بداية الفقرة إلى: "والجوالق" في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>