للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أغلظهما، لكونها (١) أهمّ، والجَنابة أغلظ من الحدَث (٢)، لأنها تمنع قراءة القرآن، والحدث لا.

٣ - وحَرف آخر: أن الجَنابة كما لا تَتَجزَّى ثبوتًا، لا تتَجزَّى زوالًا (٣).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:


= المصطلح عند قاضي خان في "شرح الزيادات" والحَصيري في "التحرير شرح الجامع الكبير".
(١) كذا ثبت في (د)، وفي الأصل و (ا) و (ب): "لكونها" وفي (ج): "لكونهما"، وكلاهما خطاء وما أثبت أصح، لأن الضمير عائد إلى: "أغلظ"، أي: يُصرف الماء إلى أغلظ الحدثين وأغلظ النجاستين، ثم المراد من "النجاسة" في هذا الضابط النجاسة الحقيقية، لورودها بإزاء الحدَث، وهو النجاسة الحكمية، يقول الحصكفي معرّفا "النَجَس": هو لغة يعمّ الحقيقي والحكمي، وعُرفا يختصّ بالأول، ونقل ابن عابدين عن البحر أن "الخبث" يخصّ النجاسةَ الحقيقية، و"الحدَث". يخصّ النجاسة الحكمية. "ردّ المحتار" ١/ ٣٠٨.
(٢) "الحدَث" في اصطلاح الفقهاء: هو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لصحتها الطهارة. "التعريفات" ص ١١٢. والنجاسة الحكمية: هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، و"الحدث" على نوعين: أصغر وأكبر، فالحدث الأصغر: الذي تتحقق الطهارة منه بالوضوء أو التيمم، كالخارج من السبيلين، والحدث الأكبر: الذي تتحقق الطهارة منه بالغسل، مثل الجَنابة والحيض والنفاس. وإذا أطلق "الحدث" في عبارات الفقهاء فيراد به الحدث الأصغر، كما يتضح من خلال مسائل هذا الباب.
(٣) هذا الضابط لا يخصّ الجنابةَ فقط، بل يعمّ الحدثَ، أصغر كان أو أكبر، صرّح به ابن عابدين، فقال: إن (النجاسة) الحكمية لا تتَجَزَّأ على الأصح، فمن بقيت عليه لُمعة فهو محْدِث، فلا توصف بالقلة. "ردّ المحتار" ١/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>