(٢) "اللُمعة" بضمّ اللام، أصلها في اللغة: قطعة من النبت إذا أخذت في اليُبس، ثم استعملت في قطعة من البدن أي العضو، لم يصبها الماء في الوضوء أو الغسل، ففي الحديث: "إنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي، وفي ظَهر قدمه لُمعَة قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة" (رواه أبو داود في الطهارة، الحديث ١٧٥) قال ابن الأثير: أراد بقعة يسيرة من جسده لم ينَلها الماء. "النهاية" ٤/ ٢٧٢، "القاموس المحيط" مادة: لمع. ص ٩٨٤، "طِلبة الطلبة" ص ٧. (٣) وفي بقية النسخ: "ماؤه". (٤) أي: في الضابط الثالث بأن الجنابة لا تتجزّأ ثبوتا ولا زوالا، وفسّر السرخسي هذا الضابط معلّلا لهذه المسألة بقوله: "إن زوال الجنابة معتبر ثبوتها حكما، فكما لا يتحقق ثبوتها في بعض البدن دون البعض، فكذلك لا يتحقق زوالها ما بقي شيء لم يصبه الماء". "المبسوط"١/ ١٢٤. (٥) أي: لللُمعة والوضوء.