للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول]: (١)

مسافر جُنب اغتسل، وبقي لُمعة (٢) لم يُصبها الماء، وفنِي الماء (٣)، تيمّم، لأن الجَنابة باقية، لما ذكرنا (٤).

فإن تيمّم، ثم أحدث، تيمّم للحدث، لعجزه عن الطهارة بالماء.

فإن وجد بعد ذلك ماءً، فالمسألة على وجوه:

إن كان كثيرا، يكفي لهما (٥)، يصرفه إليهما، وينتقض تيممه، لما قلنا.


(١) هذا العنوان إضافة من الباحث، ولم تكن في النسخ المتوفرة، والغالب أنه سقط سهوا، لأن الشارح قسّم هذا الباب إلى فصلين، كما سيأتي الفصل الثاني، ومن هنا يستلزم وجود الفصل الأول.
(٢) "اللُمعة" بضمّ اللام، أصلها في اللغة: قطعة من النبت إذا أخذت في اليُبس، ثم استعملت في قطعة من البدن أي العضو، لم يصبها الماء في الوضوء أو الغسل، ففي الحديث: "إنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي، وفي ظَهر قدمه لُمعَة قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة" (رواه أبو داود في الطهارة، الحديث ١٧٥) قال ابن الأثير: أراد بقعة يسيرة من جسده لم ينَلها الماء. "النهاية" ٤/ ٢٧٢، "القاموس المحيط" مادة: لمع. ص ٩٨٤، "طِلبة الطلبة" ص ٧.
(٣) وفي بقية النسخ: "ماؤه".
(٤) أي: في الضابط الثالث بأن الجنابة لا تتجزّأ ثبوتا ولا زوالا، وفسّر السرخسي هذا الضابط معلّلا لهذه المسألة بقوله: "إن زوال الجنابة معتبر ثبوتها حكما، فكما لا يتحقق ثبوتها في بعض البدن دون البعض، فكذلك لا يتحقق زوالها ما بقي شيء لم يصبه الماء". "المبسوط"١/ ١٢٤.
(٥) أي: لللُمعة والوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>