(٢) ينبغي الاعتبار هنا أن الجنب إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث، صار محدِثا لا نجبا، لأن ذلك التيمم أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه للاغتسال، فإذا صار محدثا ووجد ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرّة واحدة، يتوضأ به، وتيممه للجنابة باق. انظر: "المبسوط" ١/ ١١٤ و ١٢٤، "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٥. (٣) "جميعا" سقط من النسخ الأخرى. (٤) كتاب: "نوادر الصلاة" من تأليف الإمام محمد الشيباني، وهو جزء من "كتاب الأصل"، وقد سبق تعليقا من "كشف الظنون" بأن الإمام محمد ألف "المبسوط" مفردا، فأولا ألّف مسائل الصلاة، وسمّاه "كتاب الصلاة"، ومسائل البيع، وسمّاه كتاب البيع، وهكذا الأيمان والإكراه، ثم جمعت فصارت مبسوطا، وذكر ابن النديم: ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك، كتاب نوادر الصلاة، كتاب النكاح .. النسخ "الفهرست" لابن النديم ص ٢٥٣، ثم الذي يظهر لي بعد تصفّح محتويات "كتاب الأصل" المطبوع منه والمخطوط، أن رواة "كتاب الأصل" ضمّوا وخلَطوا مسائل "نوادر الصلاة" في "كتاب الصلاة"، فلا نجد عنوان "نوادر الصلاة" من بين أبواب "كتاب الأصل" لا في القدر المطبوع منه، (وهو ناقص) ولا في النسخ الخطية التي تيسّر لي الاطلاع عيها، ويؤيّده أن قاضي خان أحال هذه المسألةَ إلى "نوادر الصلاة"، بينما أسندها السرخسي في مبسوطه والعتّابي في شرحه إلى "كتاب الصلاة" من "الأصل" انظر "المبسوط" ١/ ١٢٤، "شرح الزيادات" للعتابي ق ٣، وكذلك في "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٥٥. (٥) "كتاب الأصل" ١/ ١٢٨.