للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله، وما ذكر هاهنا قول محمد وزفر (١) رحمهما الله.

وجه تلك الرواية، أن الماء مستحقّ الصَّرف إلى اللمعة، فصار كالمصروف إليها، وكالمستحق لحاجة العطش، فيكون كالمعدوم في حقّ جواز التيمم (٢).

ومحمد رحمه الله يقول بأن الماء صالح للصرف إلى كل واحد منهما، ألا ترى أنه لو توضأ به، صحّ، فينتقض تيممه، كرجلين وجدا ماءً يكفي لأحدهما (٣).

وتخريج الماء المستحق لحاجة العطش على قول محمد وزفر، أن الصَّرف إلى


(١) كذا في الأصل، وسقط اسم "زفر" من (ج) و (د) والصحيح إثباته، كما صرّح به المؤلف بعد قليل عند بيان تخريج المسألة على قول محمد وزفر رحمهما الله.
(٢) لأن المستحَق كالمصروف، فكان عادما للماء معنًى. "بدائع الصنائع" ١/ ٤٧. وقال الحصكفي: المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.
(٣) ذكر السرخسي وعالم بن العلاء هذه الأوجه الخمسة محيلا إلى الزيادات، كما نقل خلاف أبي يوسف ومحمد مع بيان الوجه لهما، "المبسوط" ١/ ١٢٤، "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٥٥، ورجّح ابن عابدين رأي أبي يوسف بعد أن نقل هذه المسائل كلها. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>