للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوضؤ حرام لأنه إهلاك النفس، أما [هاهنا] (١) بخلافه، لأنه يجوز الصّرف إلى زوال الحدَث (٢).

فإن صَرَف الماءَ (٣) إلى الحدث جاز، وينتقض تيممه للجابة باتفاق الروايات.

هذا إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث، ثم تيمم للحدث (٤)، ثم وجد ماءً.

فإن تيمم للمعة، ثم أحدث، ثم وجد ماءً قبل أن يتيمم للحدث، فهو على الوجوه التي ذكرنا:

فإن كان الماء يكفي لهما، فإنه يغسل به اللمعة، ويتوضأ للحدث.

وإن كان لا يكفي واحدا منهما، تيمَّمَ للحدث، لأنه محدث، ليس معه ماء يكفي للحدث، ولا ينتقض تيممه للجنابة، ويصرف الماء إلى الجنابة تقليلا للجنابة.

وإن كان يكفى للمعة، ولا يكفي للوضوء، ينتقض تيممه للجنابة، فيغسل [به] (٥) اللمعة، ويتيمم للحدث.

وإن كان يكفي للحدث، ولا يكفي للمعة، يتوضأ به، وتيممه للجنابة على حاله (٦).


(١) كذا في بقية النسخ، وفي الأصل: "أما هي"، وما ثبت اصح.
(٢) سقطت هذه الفقرة كلها من نسخة: (ب)، وثبتت في بقية النسخ.
(٣) "الماء" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) كذا في الأصل، و"للحدث" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) كذا في النسخ الأخرى، وفي الأصل: "به".
(٦) وفي الأصل: "حالها"، والصواب ما ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>