(٢) الكلام مرتبط بما بدأ به الفصل الأول، أي مسافر جنب اغتسل وبقي لمعة، وفني الماء، ولم يتيمم لللمعة حتى أحدث .. الخ. (٣) "الخلَف": هو ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصل، والخلف لا يخالف الأصل في وصفه، قال البابرتي في شرح الهداية: والحدَث والجنابة في التيمم من حيث الجواز والكيفية والآلة سواء، وكذا الحيض والنفاس. "العناية" ١/ ١٢٧. (٤) "كتاب الأصل" ١/ ١١٥، وذكره في "الفتاوى التاتارخانية" عن الزيادات ١/ ٢٥٦. (٥) كذلك هنا ساقط من النسخ الأخرى. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و (ج) و (د)، وأثبت من (ا) و (ب) وثبوته أولى. (٧) هذا ما قاله الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي المتوفي (٣٧٠ هـ)، صرّح به الكاساني والبابرتي وابن عابدين، وذكر الكاساني عن الجصاص بأنه لا يجب في التيمم نية التطهير وإنما يجب نية التمييز، وهو أن ينوي الحدثَ أو الجنابة لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة، فلا بد من التمييز بالنية، كما في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض، لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة.