للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تيمم لهما، ثم وجد ماءً، فهو على الوجوه التي ذكرنا:

إن كان يكفي لهما، انتقض تيممه لهما، وإن كان لا يكفي أحدهما، بقي تيممه لهما، وإن كان يكفي لأحدهما بعينه، انتقض تيممه في حقه دون الآخر، وإن كان يكفي كل واحد منهما بانفراده، ينتقض تيممه للجنابة، وفي انتقاض التيمم للحدث روايتان لما ذكرنا (١).


= والصحيح في المذهب أن ذلك ليس بشرط، نصّ عليه المرغيناني، ونقل قاضي خان في فتاواه وابن الهمام عن صاحب الهداية في "التجنيس" والكاساني بأن ابن سماعة روي عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء، أجزأه عن الجنابة، وهذا لأن التيمم يحتاج إلى النية ليصير طهارةً، إذ هو ليس بتطهير حقيقة، وإنما جُعل تطهيرا شرعا للحاجة، والحاجة تعرف بالنية، ونية الطهارة تكفى دلالة على الحاجة، وكذلك نية الصلاة، لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة، فكانت دليلا على الحاجة، فلا حاجة إلى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة، ولو تيمم ونوى مطلقَ الطهارة أو نوى استباحةَ الصلاة فله أن يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة، كصلاة الجنازة وسجده التلاوة ومسّ المصحف ونحوها، لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فَلأن يباح له ما دونها أو ما هو جزء من أجزائها أولى. انظر: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٣، "بدائع الصنائع" ١/ ٥٢، "فتح القدير" و"العناية" ١/ ١٣١، "ردّ المحتار" ١/ ٢٤٨.
(١) كذا في الأصل و (ج) و (د)، وسقطت هذه الفقرة كلها من قوله: "إن كان يكفي" إلى آخرها من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>