للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني:

جُنب نسِي أن يبدأ بمواضع (١) الوضوء، واغتسل، ونسي ظهره أيضا، ثم أهرق (٢) الماء، فإنه يتيمم لما ذكرنا.

فإن وجد من الماء ما يكفي لمواضع الوضوء أو الظهر، ولا يكفي [لهما] (٣)، يصرفه إلى أيهما شاء، والصرف إلى مواضع الوضوء أولى، لأن الباقي في الظَّهر ومواضع الوضوء (٤) نجاسة الجنابة، فاستويا، بخلاف ما تقدّم، إلّا أن المستحبّ صرفه إلى أعضاء (٥) الوضوء، كما يُستحبّ تقديم الوضوء في الاغتسال (٦) عن الجنابة (٧).

ولا ينتقض تيممه بالاتّفاق، لأنه تيمم للجنابة، والماء الموجود لا يكفي لإزالة


(١) كذا في الأصل، و (ج) و (د): وفي (ا) و (ب) ب: "بأعضاء الوضوء".
(٢) في جميع النسخ الموجودة: "إهراق" بصيغة المصدر، وهو تصحيف.
(٣) كذا في بقيّة النسخ، وفي الأصل: "يكفيهما".
(٤) قوله: "في الظهر ومواضع الوضوء" ساقط من (ا) و (ب) سهوا.
(٥) كذا في الأصل، و (ب)، وفي (ا) و (ج) و (د) "مواضع".
(٦) اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب تقديم الوضوء على النسل، وهو ثابت بصفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة. "فتح القدير" ١/ ٣٩، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٤، "المغني" ١/ ٢١٧، "مغني المحتاج" للشربيني ١/ ٧٣، "الشرح الصغير" ١/ ١٧٠.
(٧) كذا في الأصل، وقوله: عن الجنابة" ساقط من (ا) و (ب)، وجاء في (ج) و (د): "على الاغتسال عند الجنابة"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>