(٢) يرجع "المبسوط" ١/ ١١٣، "بدائع الصنائع" ١/ ١٨٤. (٣) تقدم ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله عن بيان تلامذة الإمام محمد الشيباني في الفصل الأول من القسم الدراسي. (٤) للشافعية قولان، والقول الأظهر عند الشافعية أنه لو وجد ماء لا يكفيه، يجب عليه استعماله، لأنه واجد للماء فلا يجوز له التيمم. "الأم" ١/ ٤٤ مغني المحتاج ١/ ١٤٥، المهذب مع المجموع ٢/ ٢٩٤. وهو رأي الحنابلة، "المغني" ١/ ٢٣٧، "المبدع" ١/ ٢١٣. أما المالكية فاتفقوا مع الحنفية في أنه إن لم يجد ماء كافيا للطهارة فعليه التيمم. انظر "حاشية الدسوقي" ١/ ١٤٩. (٥) فإن المأمور به الغسل المبيح للصلاة، والغسل الذي لا يبيح الصلاة، وجودُه وعدمه بمنزلة واحدة كما لو كان الماء نجسا، ولأن الغسل إذا لم يُفد الجواز كان الاشتغال به سفها مع أن تضيع الماء وإنه حرام. فالمراد من الماء في آية التيمم هو الماء المفيد لإباحة الصلاة عند الغسل به كما يقيّد بالماء الطاهر. راجع "بدائع الصنائع" ١/ ٥٠. (٦) قوله: "لأنها أهمّ" ساقط من (ا) و (ب)، وهذا ما قرّر المؤلف ضابطا في فاتحة الباب: أن الماء القيل يُصرف إلى أغلظ الحدثين، لأن إزالة الأغلظ أهمّ من إزالة الأخفّ.