للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو وجد ما يكفي للثوب أو البدن، ولا يكفي لهما، يصرف الماء (١) إلى الدّم، وتيمم للحدث (٢).

وعن حماد (٣) رحمه الله: أنه يصرفه إلى الحدث، لأن الصلاة تجوز مع النجاسة في الجملة، ولا تجوز مع الحدث، فكان الحدث أغلظ (٤).


(١) كذا في الأصل، وسقط "الماء". بقيّة النسخ.
(٢) وتجب هنا مراعاة الترتيب بأن يغسل النجاسة أولا ثم يتيمم، فلو تيمم آولا ثم غسلها، يعيد التيمم، لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء، صرّح به ابن عابدين نقلا عن "المحيط" والكاساني. "ردّ المحتار" ١/ ٢٣٢، "بدائع الصنائع" ١/ ٥٧.
(٣) هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان مسلم الكوفيّ، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أصله من أصبهان، أحد أئمة الفقهاء، من فقهاء التابعين، كان إمام العراق وفقيهها أكثر من ثلاثين سنة، يرجع إليه ويؤخذ بقوله، تفقّه بإبراهيم النخعي، وروى عن أنس بن مالك، وروى عنه سفيان وشعبة وأبو حنيفة، وبه تفقّه وعليه تخرّج وانتفع، ولم يفارقه، وأخذ حمّادٌ بعد ذلك عنه، روى له مسلم وأصحاب السنن، مات سنة عشرين ومائة.
ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣١، تهذيب التهذيب ٦/ ١٣ - ١٨، تقريب التهذيب ١/ ١٩٧، التاريخ الكبير ٣/ ١٨، ميزان الاعتدال ١/ ٥٩٥، الثقات ٤/ ١٥٩، لسان الميزان ٧/ ٢٠٤، الطبقات الكبرى ٦/ ٣٢٠، شذرات الذهب ١/ ١٥٧ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٣، الجوهر المضيّة برقم ٥٤٠، الطبقات السنية برقم ٧٩٦، كتائب أعلام الأخيار للكفوي برقم ٦٥.
(٤) هذا قول حماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة، صرّح به السرخسي، وقال: هذه أول مسئلة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله أستاذَه، ثم وجّه لقوله بأن حكم الحدث أغلظ من حكم النجاسة، بدليل أن القليل من النجاسة عَفو، ومن الحدث لا، وبدليل جواز الصلاة في الثوب النجس إذا كان لا يجد ماءً يغسل به، ولا تجوز الصلاة مع الحدث بحال، فصرف الماء إلى أغلظ الحدثين أولى."المبسوط" ١/ ١٠٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>