(١) أي: حقيقية وحكمية، فهو قادر على الجمع بين الطهارتين بأن يغسل النجاسة بالماء فيطهر به الثوب، ثم يكون عادما للماء، فيكون طهارته التيمم، ومن قدَر على الجمع بين الطهارتين لا يكون له أن يأتي بأحدهما ويترك الآخر. "المبسوط" ١/ ١٠٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٥٧. (٢) ولذا قال ابن عابدين نقلا عن" الخانية"؛ فلو وجد ماء يكفي لإزالة الحدث أو غسل النجاسة المانعة، غسلها وتيمم عند عامّة العلماء، وإن عكَسَ، وصلّى في النجس، أجزأه وأساءَ. "ردّ المحتار" ١/ ٢٣٢. (٣) كذا في الأصل و (ا)، وسقط "للحدث" من (ب) و (ج) و (د). (٤) "به" ساقط من بقيّة النسخ. (٥) "هذا الماء" ساقط من (ا) و (ب) و (د). (٦) وقد سبق تعليقا أن ابن عابدين رجّح قول أبي يوسف. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.