للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة من المتيممين في السفر، انتهوا إلى رجل معه ماء (١) يكفي لأحدهم، فسألوه، فقال صاحب الماء: "خذوه، فليتوضأ به أيّكم شاء"، انتقض تيممهم، لأنه أباح الماء لهم، فصار كما لو كان مباحًا من الأصل

فإن توضأ به أحدهم، أعاد الباقون تيممهم، لِما قلنا.

وإن قال صاحب الماء: "هذا الماء لكم جميعا"، فقبضوه، لم ينتقض تيممهم، لأن هذه هبة، فملك كل واحد منهم (٢) بعضَه، إلا أن يُبيح كل واحد منهم (٣) لأصحابه، فينتقض تيممهم، وكذلك إذا أباحوه لواحد (٤)، ينتقض تيمم ذلك الواحد.

قيل: هذا قولهما، أما عند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يبطل تيممهم، لأن هبة المشاع (٥) فيما يحتمل القسمة لا تصح عنده، فبقي مجرّد الإباحة.

والأصحّ أنه قول الكلّ لوجهين:

أحدهما: أنه ما نصّ على الإباحة، فلو ثبتت الإباحة، إنما تثبت في ضمن التمليك،


(١) كذا في (د) وفي الأصل و (ج): ما يكفي، وما أثبت أولى.
(٢) كذا في الأصل، و"منهم" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٣) "منهم" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) كذا في الأصل و (ب) و (ج) و (د)، وفي (ا): "لأحدهم".
(٥) "المشاع" ما يحتوي على حصص شائعة، يشترط في الموهوب عند الحنفية أن يكون مفرزا، فلا تصح هبة المشاع إذا كان يحتمل القسمة كالبيت الكبير، وتكون الهبة فاسدة، وتصح الهبة إذا كان مشاعا لا يحتمل القسمة للضرورة، كالبيت الصغير والسيارة. راجع للتفصيل والأدلة: "المبسوط" ١٢/ ٦٤، "ردّ المحتار" ٥/ ٦٨٨، "بدائع الصنائع" ٦/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>