للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بطل التمليك، لم تقع الإباحة.

والثاني: أن عنده هذه هبة فاسدة، فإذا اتصل بها القبض، تفيد الملك، وإن اختلفوا أنها تفيد بضمان أو بدونه (١)، هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي (٢) رحمه الله (٣).

وذُكر في "واقعات الناطفي" (٤): أن هبة المُشاع فيما يقسم (٥) باطلة عند أبي حنيفة


(١) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "أو بغير ضمان".
(٢) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَخْسي، شمس الأئمة، وهو المراد بهذا اللقب عند الإطلاق، أحد الفحول الأئمة الفقهاء الراسخين الذين حرَثوا الفقه الإسلامي، وبذلوا جهودا مضنية في ازدهاره ونموّه، كان إماما، متكلّما، فقيها، أصوليا، مناظرا، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، تفقّه على شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز الحلواني (٤٤٨ هـ)، ولُقّب بلقبه، وتفقّه عليه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه، ومحمود بن عبد العزيز الأوزجندي، جدّ قاضى خان، وأبو حفص عمر بن حبيب، جدّ صاحب الهداية من الأم، وغيرهم من كبار الفقهاء، وصنّف في الفقه والأصول، فأملى من خاطِره "المبسوط" السفر العظيم نحو خمسة عشر مجلدا و"شرح السير الكبير"، وهو مسجون في الجُبّ بأوزجند، بسبب كلمة نصح بها الخاقان، ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وشرح الزيادات، وشرح زيادات الزيادات، وأصول السرخسي، وشرح كتاب النفقات للخصّاف، وشرح أدب القاضي للخصاف، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح كتاب الكسب لمحمد، وأشراط الساعة، والفوائد الفقهية، وكتاب الحيض. مات سنة ٤٨٣ هـ، و "السَرَخْسي" نسبة إلى سرخس، بفتح السين وفتح الراء وسكون الخاء، بلد قديم عن بلاد خراسان.
ترجمته في: مفتاح السعادة ٢/ ١٨٦، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٧٥، كشف الظنون ١/ ٤٦، تاج التراجم لقاسم بن قُطلوبُغا ٥٢، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٦٧، الجواهر المضية برقم ١٢١٩، الطبقات السنية برقم ١٧٨٧، الفوائد البهية ص ١٥٨.
(٣) "المبسوط" ١٢/ ٦٤، ٦٥.
(٤) "واقعات الناطِفِيّ" تصنيف أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي الطبري، أحد الفقهاء الكبار، وأحد أصحاب الواقعات والنوازل، تلميذ أبي عبد الله الجرجاني، وهو تلميذ أبي بكر الجصاص الرازي، ومن تصانيفه: الواقعات، وقد كثر ذكرها في مصادر المذهب، والأجناس، والفروق، والهداية في الفروع، مات بالري سنة ٤٤٦ هـ والناطِفِي: نسبة إلى عمل الناطف وبيعه، وهو نوع من الحلوى، انظر المصباح المنير.
ترجمته في: طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٧٢، كشف الظنون ١/ ١١، تاج التراجم ٩، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٤٤، الجواهر المضية برقم ٢٢١، الطبقات السنية برقم ٣٤٣، الفوائد البهية ص ٣٦، مفتاح السعادة ٢/ ٢٧٩.
(٥) الضابط فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها: أن كل شيء يضرّه التبعيض فيوجب نقصانا في ماليته، يكون مما لا يحتمل القسمة، وما لا يوجب ذلك فهو يحتملها. "تكملة فتح القدير"، و"العناية" ٧/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>