للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعلم أن المسح يقع على جميع الباقي، أو على مقدار ثلاثة أصابع، أجزأه لما ذكرنا (١).

ولو قُطعت إحدى رجليه من الكعب، [فتوضأ] (٢)، ولبس الخف على الصحيحة، فإنه لا يمسح، لأن الكعب عندنا داخل في الوضوء، فيجب غَسل موضع القطع، لأنه باطن ظَهر من موضع الغسل (٣).

وكذا إذا قُطعت يده من المرفق، يجب غسل مرضع القطع وإذا وجب غسل ذلك الوضع، وجب غسل الأخرى، كَيلا يؤدي إلى الجمع الممتنع (٤).

ولو قُطعت من فوق الكعب، جاز المسح على الباقي، (٥) لأن المقطوعة سقطت وظيفتها لزوال المحلّ، فجعلت كالمعدومة، فالمسح على الصحيحة لا يؤدي إلى الجمع المتعذّر.


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٨٠، نقل مؤلفه هذه المسائل من "الزيادات".
(٢) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د) وهو الصواب، وجاء في الأصل و (ا) و (ب): "فبرأ" مكان "فتوضأ"، وهو خطأ.
(٣) راجع: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٨.
(٤) زاد في (ج) بعده: "المتعدد" وفي (د) "التعذر"، وهو زائد.
(٥) كذا في الأصل، و (ج) و (د)، وجاء في (ا) و (ب): "جاز على الأخرى المسح" وكلاهما صحيح يؤدّي معنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>