(٢) كذا في الأصل، وكلمة: "خف" ساقط من النسخ الأخرى. (٣) قوله: "الجمع الممتنع" يقصد به قاعدة: "لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل"، فهو ممنوع عند عامة الفقهاء، وقد سبق بيانه. (٤) اشترط الحنفية لجواز المسح على الخف في حالة قطع شيء من القدم أن يبقى من مقدّم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ليتحقق أقلّ المقدار المفروض من محل المسح، وذلك ثلاثة أصبع من أصغر أصابع اليد. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٧، "بدائع الصنائع" ١/ ١٢. (٥) كذا في الأصل، وسقط قوله "من المقطوعة" في (ا) و (د) كما جاء في (ج) و (د): "وإن كان قد بقي من المقطوعة" وما أثبت أوضح وأفصح. (٦) قال قاضي خان في فتاواه: وكذا لو بقى مما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع، ولم يبق من قِبل الأصابع مقدار ذلك، لا يجوز المسح، لأن محل المسح المقدّم دون المؤخّر. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٨.