للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو في الرِّجلين لا يجوز. قال [محمد رحمه الله] (١):

رجل قُطعت إحدى رجليه، وبقي منها شيء يسير، فلبس الخف على الصحيحة، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويغسل الصحيحة، ولا يمسح لأن ما بقي من المجروحة يجب غَسله، فلو مسح على خف (٢) الصحيحة، يؤدي إلي الجمع الممتنع (٣).

فإن كان لبس الخف على المقطوعة أيضًا، فإن كان الباقي أقلّ من ثلاثة أصابع، لا يمسح أيضا لأن ما بقي من المقطوعة يجب غسله لفوات محل المسح (٤)، إذ محلّه مقدّر بثلاثة أصابع، وإذا. وجب غسله، وجب غسله الصحيحة أيضا، لما ذكرنا.

وإن كان الباقي من المقطوعة (٥) ثلاثة أصابع أو أكثر من العقب، لا من موضع المسح، فكذلك (٦).

وإن كان الباقي ثلاثة أصابع أو أكثر من موضع المسح، وهو ظهر القدم، فإن كان


(١) ما بين المعكوفتين زيدت من النسخ الأخرى.
(٢) كذا في الأصل، وكلمة: "خف" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) قوله: "الجمع الممتنع" يقصد به قاعدة: "لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل"، فهو ممنوع عند عامة الفقهاء، وقد سبق بيانه.
(٤) اشترط الحنفية لجواز المسح على الخف في حالة قطع شيء من القدم أن يبقى من مقدّم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ليتحقق أقلّ المقدار المفروض من محل المسح، وذلك ثلاثة أصبع من أصغر أصابع اليد. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٧، "بدائع الصنائع" ١/ ١٢.
(٥) كذا في الأصل، وسقط قوله "من المقطوعة" في (ا) و (د) كما جاء في (ج) و (د): "وإن كان قد بقي من المقطوعة" وما أثبت أوضح وأفصح.
(٦) قال قاضي خان في فتاواه: وكذا لو بقى مما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع، ولم يبق من قِبل الأصابع مقدار ذلك، لا يجوز المسح، لأن محل المسح المقدّم دون المؤخّر. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>