للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن في الخفين لا يمنع المشي المعتاد، وفي الخف (١) الواحد يمنع، فلا يصلح لقطع المسافة، وأمر المسح يدور عليه، بخلاف النجاسة المتفرقة (٢) في الثياب (٣)، حيث تجمع (٤)، لأن ثمّة المانع استعمال النجاسة أو حملها، وذلك حاصل (٥).

الفصل الخامس (٦):

مبنيّ على ما ذكرنا من الأصل (٧) أن الجمع بين المسح والغسل في الرِّجل الواحدة،


= عنهم بالمسح مع علمه بأن خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق، فكان هذا منه بيانا أن القليل من الخروق لا يمنع المسحَ، ولأنَ المسح أقيم مقام النسل تخفيفا ورخصة، فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل المقصود لوجوده في أغلب الخفاف، والخف وإن كان جديدا فآثار الدروز واضحة عموما، فيلحق الحرج في النزع، فجعل عفوا، والخرق اليسير إنما جُعل عفوا للضرورة، فلا ضرورة في الكثير، فيبقى على أصل القياس. "بدائع الصنائع" ١/ ١١، "المبسوط" ١/ ١٠٠، "العناية" ١/ ١٥١.
(١) كذا في الأصل، وسقط "الخف" من بقية النسخ.
(٢) كذا في الأصل، وسقط "المتفرقة" من بقية النسخ. وهذه إضافة مهمّة.
(٣) أي: بخلاف النجاسة المتفرقة، حيث تجمع لمنع جواز الصلاة، وإن كانت متفرقة في ثيابه، أو خفيه، أو بدنه، أو مكانه، أو في المجموع، وبخلاف انكشاف العورة المتفرقة كذلك. انظر: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٩، "تبيين الحقائق" ١/ ٤٩. "ردّ المحتار" ١/ ٢٧٤.
(٤) قوله: "حيث تجمع" سقط سهوا من (ا) و (ب)، وثبت في الأصل و (ج) و (د).
(٥) النجاسة تمنع الجواز لكونها حاملا لها أو مجاورا، وهو حامل للكل أو مجاور له، وكذا الانكشاف إنما يمنع لكونه غيرَ ساتر لعورته، وهو يوجد في الكل، ولأن البدن كله كعضو واحد في الحكم، وهذا بخلاف الخف، لأنه شُرع رخصة فلا يناسب التضييق. "تبيين الحقائق" ١/ ٥٠.
(٦) ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام المسح على الخف للمقطوع إحدى الرجلين أو جزء منهما.
(٧) قوله: "من الأصل" ساقط من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>