(١) كذا في الأصل، وسقط "الخف" من بقية النسخ. (٢) كذا في الأصل، وسقط "المتفرقة" من بقية النسخ. وهذه إضافة مهمّة. (٣) أي: بخلاف النجاسة المتفرقة، حيث تجمع لمنع جواز الصلاة، وإن كانت متفرقة في ثيابه، أو خفيه، أو بدنه، أو مكانه، أو في المجموع، وبخلاف انكشاف العورة المتفرقة كذلك. انظر: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٩، "تبيين الحقائق" ١/ ٤٩. "ردّ المحتار" ١/ ٢٧٤. (٤) قوله: "حيث تجمع" سقط سهوا من (ا) و (ب)، وثبت في الأصل و (ج) و (د). (٥) النجاسة تمنع الجواز لكونها حاملا لها أو مجاورا، وهو حامل للكل أو مجاور له، وكذا الانكشاف إنما يمنع لكونه غيرَ ساتر لعورته، وهو يوجد في الكل، ولأن البدن كله كعضو واحد في الحكم، وهذا بخلاف الخف، لأنه شُرع رخصة فلا يناسب التضييق. "تبيين الحقائق" ١/ ٥٠. (٦) ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام المسح على الخف للمقطوع إحدى الرجلين أو جزء منهما. (٧) قوله: "من الأصل" ساقط من بقية النسخ.