(٢) قال الكاساني: وسواء كان الخرق في ظاهر الخف، أو في باطنه، أو من ناحية العقب بعد أن كان أسفل من الكعبين. "بدائع الصنائع" ١/ ١١. وكذا في "المبسوط" ١/ ١٠٠. (٣) قوله: "بين البدل والمبدل" ساقط من بقية النسخ، وثبت في الأصل. (٤) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "وفي الخفين". (٥) قال السرخسي: "تُجمع الخروق في خف واحد، ولا تجمع في خفين، لأن أحد الخفين منفصل عن الآخر". "المبسوط" ١/ ١٠١، ولأن ما في الخفين لا يُخِلّ في صلاحيتهما لقطع المسافة. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٩. "فتح القدير" ١/ ١٥١. (٦) قد سبق أن الشافعية والحنابلة وزفر رحمهم الله لم يجيزوا المسح على الخف فيه خرق، قليلا كان أو كثيرا، وهو القياس: لأنه لما ظهر شيء من القدم وإن قلّ وجَبَ غسله لحلول الحدث به لعدم إلا استتار بالخف، والرجل في حق الغسل غير متجَزّئة، فما انكشف، حكمه الغسل، وما استتر، حكمه المسح، والجمع بينهما لا يجوز، فغلب حكم الغسل. "المغني" ١/ ٢٩٧. وما قاله الحنفية وجهه الاستحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضى الله =