للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل لبس خفين لا ساق لهما (١)، فظهر من أعلى الخف، أو من أسفله (٢)، من موضع الغسل، كالكعب ونحوه، قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرِّجل، لم يمسح لأن ما ظهر وجب غسله، فالمسح يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل.

وإن كان ما خرَج أقلّ من ثلاثة أصابع، يمسح، لأن ما خرج لم يجب غَسله لقلّته، فالمسح لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل (٣).

فإن كان الخرق في موضعين، في ظهر القَدَم والعقب ونحو ذلك، إن كان في خف واحد يجمع، وإن كان (٤) في خفين لا يجمع (٥) عندنا، خلافا لزفر (٦) رحمه الله.


(١) قوله: "لا ساق لهما"، قيّد بهذا لأنه لا يعتبر الخرق في الساق، لأن عدم الساق لا يمنع المسحَ فالخرق أولى. صرّح به قاضي خان في فتاواه: ١/ ٤٩.
(٢) قال الكاساني: وسواء كان الخرق في ظاهر الخف، أو في باطنه، أو من ناحية العقب بعد أن كان أسفل من الكعبين. "بدائع الصنائع" ١/ ١١. وكذا في "المبسوط" ١/ ١٠٠.
(٣) قوله: "بين البدل والمبدل" ساقط من بقية النسخ، وثبت في الأصل.
(٤) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "وفي الخفين".
(٥) قال السرخسي: "تُجمع الخروق في خف واحد، ولا تجمع في خفين، لأن أحد الخفين منفصل عن الآخر". "المبسوط" ١/ ١٠١، ولأن ما في الخفين لا يُخِلّ في صلاحيتهما لقطع المسافة. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٩. "فتح القدير" ١/ ١٥١.
(٦) قد سبق أن الشافعية والحنابلة وزفر رحمهم الله لم يجيزوا المسح على الخف فيه خرق، قليلا كان أو كثيرا، وهو القياس: لأنه لما ظهر شيء من القدم وإن قلّ وجَبَ غسله لحلول الحدث به لعدم إلا استتار بالخف، والرجل في حق الغسل غير متجَزّئة، فما انكشف، حكمه الغسل، وما استتر، حكمه المسح، والجمع بينهما لا يجوز، فغلب حكم الغسل. "المغني" ١/ ٢٩٧.
وما قاله الحنفية وجهه الاستحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضى الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>