واتفق الفقهاء في اشتراطه أيضا، لكنهم اختلفوا في مقدار الخرق اليسير المتسامح: فالشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية قالوا بعدم جواز المسح على خف خرق، وإن كان يسيرا، والحنفية والمالكية أجازوا المسح على خف خرق يسير استحسانا ورفعا للحرج. ثم اختلفت الحنفية والمالكية في تعيين الحدّ الفاصل بين الخرق القليل والكثير، فالخرق الكثير عند المالكية: ما لا يمكن به متابعة المشي، وهو الخرق الذي يكون بمقدار ثلث القدم، وعند الحنفية: هو بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. راجع للتفصيل: "مغني المحتاج" ١/ ٦٥، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٩٤ - ٢٩٦، "الشرح الكبير" للدردير ١/ ١٤٣، "القوانين الفقهية" لابن جزّي ص ٣٨، "بدائع الصنائع" ١/ ١١، "فتح القدير" ١/ ١٥٥. (١) مما قدّر بثلاثة أصابع لوجهين: أحدهما: أن هذا القدر إذا انكشف منع من قطع الأسفار، والثاني: أن ثلاثة أصابع أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل، واعتبار الأصغر للاحتياط. راجع "كتاب الأصل" ١/ ٦٠ "بدائع الصنائع" ١/ ١١، "الهداية" ١/ ٢٩. (٢) لمعتبر أصابع اليد أو أصابع الرجل، فرواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أصابع من أصابع اليد، لأن الممسوح به اليد، ورواية محمد في "الزيادات" ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل، كما سيأتي، وهو الأصح، صححّه المرغيناني، "الهداية" ١/ ٢٩، لأن الخرق الكثير مانع من قطع السفر، وقطع السفر إنما يتحقق بالرجل فيعتبر أصابعها، لأن الأصل في القدم هو الأصابع. وليعلم أن السرخسي والكاساني والبابرتي أسند هذه الرواية إلى "الزيادات". انظر: "المبسوط" ١/ ١٠٠، "بدائع الصنائع" ١/ ١١، "العناية" ١/ ١٥١.